فِي الْحَدِّ مَعَ أَنَّهُمَا يَفْتَقِرَانِ إلَى تَعْرِيفٍ لِقُرْبِ تَعْرِيفِهِمَا بَعْدُ.
(فَإِنْ قُلْت) قَدْ قَسَمْت الْقِسْمَةَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - التَّرَاضِيَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُهَايَاتِ وَلَهَا لَفْظٌ يَخُصُّهَا (قُلْت) بَلْ ذَكَرَهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفٍ وَهُوَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ.
(فَإِنْ قُلْت) قَوْلُهُ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ (قُلْت) الصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْيِيرِ لَا بِاخْتِصَاصِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا مِنْ دُخُولِ قِسْمَةِ الْمُهَايَاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَلَّقَ بِالِاخْتِصَاصِ يَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى خُصُوصِيَّةِ الْقُرْعَةِ وَالتَّرَاضِي وَتَخْرُجُ الْمُهَانَاتُ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالتَّصْيِيرِ صَحَّ دُخُولُ الْمُهَانَاتِ، وَقَدْ قَالَ بَعْدُ فِي رَسْمِ الْمُهَانَاتِ اخْتِصَاصُ شَرِيكٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مَعَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ إشْكَالِهِ، ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيَدْخُلُ قِسْمُ مَا عَلَى مَدِينٍ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ سَهْلٍ فِي طَعَامٍ سَلِمَ فَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا ذَكَرُوا فِي بَابِ الصُّلْحِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ الرَّسْمَ عَلَى مَا يَعُمُّ الْمَشْهُورَ وَغَيْرَهُ قَالَ وَيَخْرُجُ تَعْيِينُ مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَحَدَهُمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَالِكَيْنِ قَوْلُهُ وَتَعْيِينُ مُطْلِقِ عَدَدٍ مُوصَى بِهِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْهُ بِمَوْتِ الزَّائِدِ قَبْلَ تَعْيِينِهِ بِالْقِسْمَةِ أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهُمْ خَمْسُونَ، ثُمَّ مَاتُوا قَبْلَ إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ إلَّا عَشَرَةً فَإِنَّ الْعَشَرَةَ تَتَعَيَّنُ لِلْعِتْقِ إنْ حَمَلَ ذَلِكَ الثُّلُثَ وَهَذِهِ تَخْرُجُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ مَالِكَيْنِ وَيَخْرُجُ الْجَمِيعُ بِقَوْلِهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ كَذَا رَأَيْت لِبَعْضِ الشُّيُوخِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَضِيَ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يُعَرِّفْهَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا شَارِحُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الشَّيْخِ الْغُبْرِينِيِّ أَنَّهُ عَرَّفَهَا بِقَوْلِهِ اخْتِصَاصُ الشَّرِيكِ بِالْمَشَاعِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا مَعْنَاهُ التَّعْرِيفُ بِالِاخْتِصَاصِ الْمَذْكُورِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَ ثَابِتٌ حَالَ الشَّرِكَةِ إمَّا أَنَّهُ خَاصٌّ بِهَا أَوْ عَامٌّ فِي الشَّرِكَةِ وَفِي غَيْرِهَا وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَصَحَّ التَّعْرِيفُ بِالْمُبَايِنِ أَوْ الْأَعَمِّ وَهُوَ مُحَالٌ عَقْلًا وَإِذَا وُجِدَ فِي الشَّرِكَةِ كَانَ إمَّا خَاصًّا بِهَا أَوْ يُوجَدُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَقَدْ ثَبَتَتْ الْمُبَايَنَةُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ وَالشَّرِكَةَ مُتَبَايِنَانِ وَإِلَّا ثَبَتَ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الشَّرِكَةِ وَالْقِسْمَةِ فَلَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِمُبَايِنٍ وَلَا بِأَعَمَّ، ثُمَّ بَيَّنَ وُجُودَ الِاخْتِصَاصِ فِي الشَّرِكَةِ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا بَاعَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ حَظَّهَا فَالْأُخْرَى أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَلَوْلَا اخْتِصَاصِهَا بِحَظِّهَا مَشَاعًا لَمْ تَشْفَعْ