بَابُ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ مَنْ مَلَكَ بِعِوَضٍ مُشَاعًا مِنْ رُبُعِ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ " مَنْ مَلَكَ " " جِنْسٌ " قَوْلُهُ " بِعِوَضٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْهِبَةَ إذَا مَلَكَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْفُوعًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ " مُشَاعًا " احْتَرَزَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُشَاعِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمُشَاعِ وَمَا قُسِّمَ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ قَوْلُهُ " مِنْ رُبُعِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الرُّبْعِ قَوْلُهُ " بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا بَاعَ بَعْضَ حَظِّهِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ لِنَفْسِهِ وَبَعْدَ أَنْ شَرَحْنَا رَسْمَ الشَّيْخِ فِي الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ وَقَرَّرْنَا أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُضَافَ إلَى " غَيْرِ " يَعُودُ إلَى الْبَائِعِ لِيَخْرُجَ ذَلِكَ عَنْ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إنَّمَا هُوَ لِلْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَرَّرْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ سُؤَالًا فِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَلَى مَا وَقَعَ الْفَهْمُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ يُرَدُّ عَلَى الْحَدِّ أَوْ الرَّسْمِ إذَا بَاعَ الشَّرِيكُ بَعْضَ حِصَّتِهِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ لَيْسَ هُوَ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَلْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
فَلَمَّا سَمِعْنَا هَذَا السُّؤَالَ تَرَدَّدْنَا فِي الضَّمِيرِ لَعَلَّهُ يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَصِحُّ الْكَلَامُ بِذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ لَا يَصِحُّ. فَقُلْنَا فِي الْإِشْكَالِ إذًا: دَائِمًا إمَّا أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ فَإِنْ عَادَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَتَدْخُلُ صُورَةٌ عَلَى رَسْمِهِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ بَاعَ مِنْ دَارِهِ حَظًّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَشْفُوعٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا. وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْبَائِعِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ لَا شُفْعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي فِي الْكُلِّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَلْ الْبَاقِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ هَذَا مَعَ مَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ بِهِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ.، ثُمَّ وَجَدْنَا فِي مُبَيَّضَةِ الشَّيْخِ أَنَّ الرَّسْمَ مِنْ مَلَكَ بِعِوَضٍ مُشَاعًا مِنْ رُبُعِ بَاقِيهِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَعَيْنُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ عَوْدِ الضَّمِيرِ وَخَرَجَتْ صُورَةُ النَّقْضِ بِمَنْ بَاعَ بَعْضَ مِلْكِهِ مِنْ الرُّبْعِ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ صُورَةُ مَا إذَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ مَعَ شَرِيكٍ لَهُ فَلَمْ يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ.، ثُمَّ ظَهَرَ فِي الْبَحْثِ أَيْضًا أَنْ قُلْنَا إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي هَذَا الرَّسْمِ مَنْ مَلَكَ وَخَصَّصَ ذِكْرَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا