الْمُوجِبِ وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنُ الْحَاجِبِ وَتُمْلَكُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوْ بِالْإِشْهَادِ أَوْ بِالْقَضَاءِ وَيَلْزَمُ أَنْ عَلِمَ الثَّمَنَ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَعْنِي أَنَّ الشُّفْعَةَ يَمْلِكُهَا الشَّفِيعُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ وَيَعْنِي بِالْإِشْهَادِ أَنَّهُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لَهُ، ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا أَعْلَمُ هَذَا الْمَعْنَى لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ إلَّا لِابْنِ شَاسٍ وَلَفْظُهُ وَيَمْلِكُ الْآخِذُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَيَقْضِي الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الطَّلَبِ وَبِمُجَرَّدِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْأَخْذِ وَبِقَوْلِهِ أَخَذْت وَتَمَلَّكْت، ثُمَّ يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ عَلِمَ بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِي وَجِيزِهِ عَلَى عَادَتِهِ فِي إضَافَتِهِ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ لِلْمَذْهَبِ لِظَنِّهِ مُوَافَقَتَهُ إيَّاهُ وَهَذَا دُونَ بَيَانٍ لَا يَنْبَغِي حَسْبَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ هُوَ نَفْسُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَا نَفْسُ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَرِوَايَاتُ الْمَذْهَبِ وَاضِحَةٌ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ رَسْمِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ قَالَ، وَأَمَّا مِلْكُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نَصًّا جَلِيًّا إلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِتُونُسَ عَامَ خَمْسِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فِي شَفِيعٍ أَخَذَ بِشُفْعَتِهِ فِي دَارٍ يَمْلِكُ بَاقِيَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ أَنْ يُوقَفَ الْمُشْتَرِي وَيَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ الشَّفِيعَ بَاعَ جَمِيعَ الدَّارِ فَقَامَ الْمُشْتَرِي يُخَاصِمُ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِبَيْعِهَا دُونَ إشْهَادِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ لَوْ أَتَى بِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ قَدَحَ فِي الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ فَوَقَفَ الْقَاضِي فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَفَسْخِهِ وَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدًا السَّطِّيَّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا غَيْرَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ قَالَ الشَّيْخُ وَكُنْت أَنَا وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْوَقْتِ وَهُوَ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيلٍ السَّكُونِيُّ شَهِيدَيْ النَّازِلَةِ فَعَتَبْنَا الْقَاضِي فِي الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَكَانَتْ شَهَادَتِي فِيهَا عَاطِفًا عَلَيْهِ لِاعْتِقَادِي فِقْهَهُ وَكَوْنَهُ مِنْ خَوَاصِّ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فَاحْتَجَجْت عَلَى الْقَاضِي بِنَصَّيْ الْمُدَوَّنَةِ.
(الْأَوَّلُ) فِي كِتَابِ الْخِيَارِ إذَا اخْتَارَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ الْمُتَبَائِعِينَ وَصَاحِبُهُ غَائِبٌ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ جَازَ عَلَى الْغَائِبِ وَالشَّفِيعُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَائِبًا.
(الثَّانِي) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ قَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ أَخْذِهِ وَالْعَمَلُ بِمَفْهُومَاتِهَا هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ قَالَ