فِي الِاسْمِيِّ رِقُّ ذِي مَنْفَعَةٍ إلَخْ.
(فَإِنْ قُلْت) هَلَّا مَيَّزَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَاصِّيَّةَ الْمُخْدَمِ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا كَمَا فَعَلَ فِي الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ (قُلْت) لَعَلَّهُ رَأَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ الَّذِي تَقَدَّمَ كَمَا بَيَّنَّا فِي الرَّسْمِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَقَوْلُهُ ذُو رِقٍّ يَشْمَلُ الرِّقَّ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَالْجُزْءُ مِنْ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَأُمَّ الْوَلَدِ فَلَا خِدْمَةَ فِيهِمَا وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا أَعْمَرَ ذُو جَنَّةٍ وَلَدَهُ مُدَّةً، ثُمَّ هِيَ لَهُ مِلْكٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْمَرُ وَالْمُعْمَرُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ تَكُنْ مِيرَاثًا وَذَكَرَ فِيهَا قَوْلَيْنِ، وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا اُنْظُرْ الشَّيْخَ فَإِنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَهَا هُنَا وَذَكَرَ مَا يُنَاسِبُ الْإِخْدَامَ، وَقَدْ وَقَعَتْ وَأَجَبْت فِيهَا بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْخِدْمَةَ فِي حَدِّ الْمُخْدِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِدْمَةَ عِنْدَهُ أَشْهَرُ مِنْ الْمَحْدُودِ وَتَأَمَّلْ هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْخِدْمَةِ بِالْإِخْدَامِ هَلْ يَخْدِمُ غَيْرَهُ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَدِّهِ وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ الْعَارِيَّةِ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ.
(غ ص ب) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
الْغَصْبِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْغَصْبُ أَخْذُ مَالٍ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ ظُلْمًا قَهْرًا لَا لِخَوْفِ قِتَالٍ " الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ أَخْذُ الْمَالِ ظُلْمًا وَهُوَ فِي الشَّرْعِ أَخَصُّ مِنْهُ لُغَةً وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَخْذُ جِنْسٍ مُنَاسِبٍ لِمَقُولَةِ الْمَحْدُودِ وَقَوْلُهُ مَالٍ أَخْرَجَ غَيْرَ " الْمَالِ " فِي أَخْذِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَإِنْ أَطْلَقُوا عَلَيْهِ غَصْبًا فَلَيْسَ مَقْصُودًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اصْطِلَاحًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ لُغَةً قَوْلُهُ " غَيْرِ مَنْفَعَةٍ " أَخْرَجَ التَّعَدِّيَ قَوْلُهُ " ظُلْمًا " أَخْرَجَ أَخْذَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ بِغَيْرِ بَاطِلٍ وَيَخْرُجُ أَيْضًا مِنْهُ إذَا ظَفِرَ الْمَغْصُوبُ بِمَالِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَأَخَذَهُ قَهْرًا وَكَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ وَكَذَا إذَا انْتَزَعَ الْمَالَ مِنْ يَدِ عَبْدِهِ أَوْ عَجَزَ مُكَاتَبُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " قَهْرًا " أَخْرَجَ بِهِ السَّرِقَةَ وَالنُّهْبَةَ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ قَوْلُهُ " لَا لِخَوْفِ قِتَالٍ " أَخْرَجَ الْحِرَابَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْغِيلَةَ بِقَوْلِهِ قَهْرًا قَالَ إذْ لَا قَهْرَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ مَالِكِهِ وَمَا ذَكَرَ حَسَنٌ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدَّ ابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ أَخْذُ الْمَالِ عُدْوَانًا قَهْرًا مِنْ غَيْرِ حِرَابَةٍ