ِ قَالَ " كَوْنُ شِرَائِهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَكَوْنُهُ بِخَرْصِهَا مِنْ صِنْفِهَا وَكَوْنُهُ لِمُدَّةِ جُذَاذِهَا وَكَوْنُهُ فِي ذِمَّةٍ " أَمَّا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ نَصَّ فِيهَا لَا يَجُوزُ بِثَمَرٍ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهَا قَالَ الشَّيْخُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ خَيْرٌ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ النَّوْعُ لِأَنَّ الصِّنْفَ أَخَصُّ مِنْ النَّوْعِ اُنْظُرْهُ وَقَوْلُهُ لِمُدَّةِ جُذَاذِهَا هُوَ نَصُّهَا فِيهَا وَكَوْنُهُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ فِيهَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ بِخَرْصِهَا مِنْ حَائِطٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ اُنْظُرْ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ مَا فِي اشْتِرَاطِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي اشْتِرَاطِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْأَقَلِّ مِنْهَا خِلَافًا وَيَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ فَقَطْ.
َ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " مَوْتُ مُعْرِيهَا أَوْ فَلَسُهُ قَبْلَ حَوْزِهَا " اُنْظُرْهُ.
(ج وح) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْجَوَائِحِ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الشُّيُوخَ يُعَبِّرُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ بِالْجَوَائِحِ وَيَكْتُبُونَهُ كَذَلِكَ وَتَبْدِيلُ الْأَسْمَاءِ أَصْلُهُ فِي الشَّرْعِ لِحُسْنِ التَّفَاؤُلِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا أُتْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ نَفْعِهِ عَادَةً قَهْرًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِهِ " قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا أُتْلِفَ " صَيَّرَ الْجَائِحَةَ عُرْفًا شَرْعِيًّا هِيَ التَّلَفُ وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الْمُصِيبَةُ الْعَامَّةُ الْمُذْهِبَةُ لِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ خُصِّصَتْ فِي الشَّرْعِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ " مِنْ مَعْجُوزٍ " مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالْمَعْجُوزُ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ