فِيهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ إطْلَاقِ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ مَجَازٌ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَمَقْصِدُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِدَّةَ زَمَنُهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ وَزَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عِدَّةٌ إلَّا مَجَازًا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ حَيْثُ قَالَ الْعَدَدُ وَجَمْعُ ذَلِكَ وَأَدْخَلَ فِيهِ الِاسْتِبْرَاءَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَذُوهُ مِنْ إطْلَاقَاتِ الْمُدَوَّنَةِ فَلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي رَسْمِ الْيَمِينِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ وَأَشْكَلَ عَلَيَّ الْجَوَابُ عَنْ الشَّيْخِ بِمَا ذَكَرَ هُنَا مَعَ هُنَاكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَمِمَّا يُنْظَرُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا ضُرِبَ لَهَا أَجَلُهَا وَفَرَغَ الْأَجَلُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَالْمُدَّةُ عِدَّةٌ بِنَفْسِهَا فَكَيْفَ تَدْخُلُ هَذِهِ الصُّورَةُ فِي حَدِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ لِمَوْتِهِ وَيَعْنِي إمَّا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا وَيَرِدُ عَلَى حَدِّ الْعِدَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا عِدَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ اسْتِبْرَاءٌ وَقَدْ شَهَرَ الشَّيْخُ أَنَّهَا عِدَّةٌ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّهِ فَهُوَ غَيْرُ جَامِعٍ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " لِخَلْوَتِهِمَا وَلَوْ بِزِيَارَةٍ تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ ".
ُ ذُكِرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
قَالَ مَا مَعْنَاهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِلْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ صَغِيرَةٍ وَفِيهِ مَا يُنْظَرُ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا بِهِ عِدَّتُهَا وَلَوْ قَضَتْ بِاسْتِبْرَاءِ اللِّعَانِ بِحَيْضَةٍ وَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ.
(ب رء) :