مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ وَيَخْرُجُ الْمَسْكُوتُ عَلَى وَضْعِ الْوَلَدِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الشَّيْخِ حَلِفُهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ فَتَدْخُلُ صُوَرُ اخْتِلَافِ لَفْظِ الْيَمِينِ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهَا يَعْنِي إذَا حَلَفَ الزَّوْجُ بِلَفْظٍ يَخُصُّهُ وَحَلَفَتْ الزَّوْجَةُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ بِهَا فَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ ذَلِكَ وَإِذَا ذَكَرَ الزَّوْجُ فِي الْخَامِسَةِ الْغَضَبَ وَعَكَسَتْ الزَّوْجَةُ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ فَتَخْرُجُ هَذِهِ الصُّورَةُ قَالَ وَيَدْخُلُ حَلِفُ مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ يَدْخُلُ ذَلِكَ وَقَدْ اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَمْ يَزُلْ مَا يُوجِبُ الِاعْتِرَاضَ مِنْ ذِكْرِ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ (قُلْتُ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ زَادَ مَا يُزِيلُ الِاعْتِرَاضَ وَهُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ فَقَوْلُهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الزَّوْجِ سَوَاءً كَانَ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا أَوْ فِيهِ بَحْثٌ هَذَا مَا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ وَتِلْمِيذُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَيِّدِي الْفَقِيهُ الْأَبِيُّ لَمَّا ذَكَرَ حَدَّهُ وَذَكَرَ سَمَاعَ يَحْيَى أَنَّهُ إذَا أَبَانَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ نَسَبَهَا لِلزِّنَا أَنَّهُ يُلَاعِنُ وَقِيلَ بِعَدَمِ اللِّعَانِ أَوْرَدَ سُؤَالًا عَلَى الْحَدِّ وَهُوَ السُّؤَالُ الَّذِي وَرَدَ عَلَى حَدِّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِخُرُوجِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا زَوْجَةً ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِمَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَعَ أَنَّهُ رَأَى رَدَّ شَيْخُهُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ دَاخِلَةٌ كَمَا ذَكَرَ فَانْظُرْهُ وَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَقُولُ بِمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَإِنَّمَا سَلَّمَهُ هُنَا تَنَزُّلًا وَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمْنَا فِي الرَّجْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ.
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " تَكْلِيفُهُ وَإِسْلَامُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيَّ وَمَنْ شَابَهَهُ وَالْإِسْلَامُ أَخْرَجَ الْكَافِرَ وَيَدْخُلُ الْفَاسِقُ وَالْعَبْدُ وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ " وَثُبُوتُهَا إمَّا بِشَهَادَةٍ أَوْ بِصَدَاقِهِمَا أَوْ بِالْإِقْرَارِ كَالطَّارِئَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ مَحَلُّ اللَّعَّانِ وَوَقْتُهُ كُلُّ ذَلِكَ جَلِيٌّ.