عود: بَابُ الْعَوْدَةِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُوَطَّإِ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وَالْإِمْسَاكِ مَعًا وَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْوَطْءِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَأَمَّلْ مَا بُنِيَ عَلَى ذَلِكَ.
مَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَتَأَمَّلْ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ هُنَا عَنْ إشْكَالِ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بَلْ الْعِتْقُ فِيهَا وَاعْتُرِضَتْ بِأَنَّ عِتْقَهَا مَشْرُوطٌ بِالْعَزْمِ عَلَى وَطْئِهَا وَوَطْؤُهَا مَلْزُومٌ لِمُلْكِهَا وَمِلْكُهَا مُنَاقِضٌ لِعِتْقِهَا فَيَلْزَمُ مُنَاقَضَةُ الشَّرْطِ لِلْمَشْرُوطِ فَتَأَمَّلْ جَوَابَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّهُ حَسَنٌ وَمَنْ بَحَثَ فِيهِ لَا عَمَلَ عَلَى قَوْلِهِ إذَا فَهِمَ وَلَوْلَا الطُّولُ لَبَيَّنَّاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(ل ع ن) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ اللِّعَانِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " حَلِفُ الزَّوْجِ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللَّازِمِ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبِهِ إنْ أَوْجَبَ نُكُولَهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضٍ " ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا رَدَّ بِهِ حَدَّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَحَدُّهُ يَمِينُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِزِنًا أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ وَيَمِينُ الزَّوْجَةِ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَرَدِّهِ مِنْ أَوْجُهٍ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بِحَلِفِهِمَا مَرَّةً وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِلِعَانِ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَتِهِ لِعَانٌ وَبِلِعَانِ مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ وَأَبْطَلَ أَيْضًا طَرْدَهُ بِلِعَانِ مَنْ نَكَلَتْ زَوْجَتُهُ عَنْ تَمَامِ حَلِفِهَا وَأَبْطَلَ عَكْسَهُ بِلِعَانِ مَنْ نَفَى مَا وَلَدَتْهُ امْرَأَتُهُ فِي غِيبَتِهِ وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا هَذَا