ع م ر) : بَابٌ فِي الْعُمْرَةِ
يُؤْخَذُ حَدُّهَا مِنْ كَلَامِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ نَقُولَ عِبَادَةٌ يَلْزَمُهَا طَوَافٌ وَسَعْيٌ فِي إحْرَامٍ جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ فَقَوْلُنَا عِبَادَةٌ جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ وَقَوْلُنَا يَلْزَمُهَا طَوَافٌ وَسَعْيٌ إلَخْ يَخْرُجُ الْحَجُّ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ أَنْ يُجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ (فَإِنْ قُلْتَ) حَجُّ الْقَارِنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُجْمَعُ فِي إحْرَامِهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ (قُلْتُ) لَيْسَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْحَجِّ بَلْ لِأَجْلِ عُمْرَةِ الْقِرَانِ وَأَيْضًا فَلَا يُرَدُّ حَجُّ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَوَافٌ وَسَعْيٌ فَقَطْ بَلْ لَوَازِمُ الْحَجِّ الْمَذْكُورَةِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَالُوا إنَّهَا عُمْرَةٌ وَيَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ فَكَيْفَ يَصْدُقُ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) لَا يَخْلُو إطْلَاقُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْجَمْعِ مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي ذَلِكَ وَالْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ وَالْمَكَانِيُّ تَعْرِيفُهُمَا جَلِيٌّ.
(ف ر د) : بَابُ الْإِفْرَادِ
فِي الْحَجِّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " الْإِفْرَادُ الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْحَجِّ فَقَطْ " قَوْلُهُ " الْإِحْرَامُ " جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْقِرَانُ وَالْمُتْعَةُ. قَوْلُهُ " فَقَطْ " أَخْرَجَ بِهِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُ فَقَطْ أَصْلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِرَارًا.
(ق ر ن) : بَابُ الْقِرَانِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ " وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُقَالُ الْإِرْدَافُ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ قِرَانٌ لَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ قِرَانٌ أَيْ مُلْحَقٌ بِالْقِرَانِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(م ت ع) : بَابُ الْمُتْعَةِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - " إحْرَامُ مَنْ أَتَمَّ رُكْنَ عُمْرَتِهِ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ