بِهَا الْعَبْدَ " وَالِاسْتِطَاعَةِ " أَخْرَجَ بِهَا غَيْرَ الْمُسْتَطِيعِ " وَالْإِسْلَامِ " أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذِهِ شُرُوطُ وُجُوبٍ أَوْ شُرُوطُ صِحَّةٍ (قُلْتُ) شُرُوطُ وُجُوبٍ وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَمَا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ فِي شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَيَصِحُّ بِالْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ فَيَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ وَمِنْ الْعَبْدِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا وَتَأَمَّلْ لِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ عَنْ عِبَارَةِ الصِّيَامِ فِي قَوْلِهِ شُرُوطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ (فَإِنْ قُلْتَ) الْحُرِّيَّةُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْعَبْدِ وَإِذَا حَجَّ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ وَالْجُمُعَةُ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهَا الْحُرِّيَّةُ وَإِذَا صَلَّاهَا أَجْزَأَتْهُ عَنْ ظُهْرِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا (قُلْتُ) الْجُمُعَةُ اُخْتُلِفَ فِي خِطَابِهِ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَهُوَ مُخَاطَبٌ بِهَا فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ حَاصِلٌ وَقِيلَ إنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا كَمَا قِيلَ فِي الْحَجِّ وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ إنَّمَا أَجْزَأَتْهُ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِ وَالْحَجُّ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ
قُدْرَةُ الْوُصُولِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ وَزَادٌ وَرَاحِلَةٌ.
يَسْقُطُ بِطَلَبِ نَفْسٍ أَوْ مُجْحِفٍ أَوْ مَا لَا حَدَّ لَهُ.
صِحَّةُ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ جَمَاعَةِ نِسَاءٍ أَوْ نَاسٍ.
(ح ر م) : بَابُ إحْرَامِ الْحَجِّ
ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ عِزَّ الدِّينِ اسْتَشْكَلَ تَعْرِيفَهُ وَأَنَّهُ أَبْطَلَ كَوْنَهُ التَّلْبِيَةَ لِأَنَّهُ رُكْنٌ وَالتَّلْبِيَةُ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ وَأَبْطَلَ كَوْنَ الْإِحْرَامِ النِّيَّةَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي الْحَجِّ فَهِيَ خَارِجَةٌ وَالْإِحْرَامُ دَاخِلٌ وَنُقِلَ أَنَّ تَقِيَّ الدِّينِ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ الدُّخُولُ إلَخْ قَالَ وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ