من يصلى وراءه وعليه عند موته

قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف] .

هذا الحديث سواءٌ روي بإسناد ضعيف أم بإسناد صحيح له تعلق بمباحث العقيدة.

فمن قال: لا إله إلا الله اعتُبر مسلماً، لحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله) .

وهنا يبحث الفقهاء ويقولون: إذا كان يقول: لا إله إلا الله، وأمره سر وخفي لا نعلم عنه شيئاً فهو من أهل لا إله إلا الله، ولكن إذا كان يقولها، ويظهر منه ما يناقض قوله فهل (لا إله إلا الله) باقية أو نقضها بفعله؟ قالوا: إذا كان من يقول: لا إله إلا الله مظهراً لبدعة مكفِّرة فقد نقض قوله بفعله، فلا نصلي وراءه، ولا نصلي عليه، أما إذا كان ممن يقولها ولكنه متلبس ببدعة ليست مكفِّرة، أو كان ممن يرتكب الكبائر -والكبائر ليست مكفرة- فماذا نفعل معه؟ قالوا: أما الصلاة عليه فهو حق علينا، إلا إذا قتل في حد من حدود الله، فإن الإمام الراتب لا يصلي عليه؛ لأن في ذلك إقراراً لما فعل، أو تكريماً له، ولكن أداءً للواجب يصلي عليه أهله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم) .

أما الصلاة خلفه فقالوا: أهو إمام راتب من قبل ولي أمر المسلمين وترك الصلاة خلفه شق للعصا، أم أنه شخص متبرع قال أنا أصلي لكم؟ فإن كان ولي المسلمين هو الذي ولاه الإمامة، أو كان هو بنفسه أمير البلد أو حاكمها فيصلَّى خلفه، مادام يقول: لا إله إلا الله أما إذا كان متبرعاً من عامة الناس ويرجع الأمر في اختيار الإمام للمأمومين فرفضهم له واجب.

وعلى هذا إنما يكون الإمام من خيار الناس، ومن قال: (لا إله إلا الله) ولم يظهر ما يخرجه من الإسلام فحينئذٍ حق (لا إله إلا الله) علينا أن نصلي عليه، فهذا مجمل هذه القضية، والتوسع فيها يرجع إلى كتب العقائد، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015