وهناك نصوص يُفهم منها عدم وجوب الجماعة، منها: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي -وفيه:- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره) ، فما اشترط الجماعة.
فإذا إنسان مسافر في الصحراء وحده، وطلع عليه الفجر وحده، وستطلع الشمس قبل أن يصل إلى الناس، أيترك الصلاة حتى يجد جماعة، أم يصلي وحده؟ إن عليه أن يصلي وحده.
وهناك بعض الروايات، كقوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة) .
وجاءت بعض النصوص غاب عني صحتها منها، و: (أيما رجل في فلاة من الأرض، أذن وأقام وصلى، صف خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب) .
فهذا فضل من الله عليه؛ لأنه ما وجد أحداً يصلي معه.
لكن هل يمكن أن نستدل به على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ لا؛ لأن هذا محض تفضل من الله.
فعندنا حديث: (فأيما رجل -ولم يقل: رجال ولا جماعة- أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره) .
والمسافر وحده الذي لم يجد جماعة لا تتوقف صحة صلاته حتى يجد من يصلي معه جماعة.
فلعلنا بهذه الإعادة وبهذا الإيراد نكون قد استوعبنا الأقوال الموجودة فيما يتعلق بالجماعة والفرد، ثم نسبة هذه الأقوال لأصحابها، ثم وجهة نظر استدلالهم بهذه النصوص التي أوردها المؤلف، وبالله تعالى التوفيق.