إبطال البيع إذا فُرَّق به بين أخوين

ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم فقال: (ولا تبعهما إلا جميعاً) لماذا؟ لأنهما أخوان، والتفريق بين الأخ وأخيه قطيعة للرحم، والله قد أمر بأن توصل، وكلمة الأخوين تشمل الأصناف الثلاثة: الشقيق، ولأب، ولأم، فمطلق الأخوة موجود، وإذا كان الرابط بينهما أبعد من الأخوة، كالرجل وابن أخيه، والرجل وعمه، أو الغلام وعمه، فهل يدخل في هذا أم لا؟ بعض العلماء وسع وقال: كل ذي رحم لا يفرق بينهما ما دام أنه دون البلوغ، وبعضهم قال: جاء النص في دائرة الدرجة الأولى: ولد مع أبيه، أخ مع أخيه، فهذه الدائرة تُسمى: بالقرابة من الدرجة الأولى، فهذا لا يُفرق بينهما، وإن وقع التفريق بينهما ببيع أو نحوه فإنه يُفسخ البيع ويُرد، ولا يباعان إلا جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015