قال رحمه الله تعالى: [وعن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء) رواه مسلم] .
من المنهي عن بيعه: بيع أم الولد، وكذلك التفريق بين ذوي الرحم، وجاء في الحديث: (من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) ، ولا يدخل في هذا ما إذا كان يملك أمة، وزوجها وأنجبت، فأصبح يملكها ويملك ما أنجبته، فإذا باع باع الجميع، وإذا أبقى أبقى الجميع.