قال المؤلف: [وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) ، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم] .
انتقل المؤلف رحمه الله إلى جزئية تابعة ومتممة لتشريع الصدقة في الحبوب والثمار.
فقوله: (إذا خرصتم) ، يفيد أن هناك خرصاً قبل إخراج الزكاة، فيكون سبقه تشريع للخرص ثم جاء ينبه لهم عن منهج الخرص كيف يكون.
إذاً: الخرص مشروع، وأقوى دليل في ذلك قضية خيبر، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن رواحة ليخرص عليهم النخيل.
والخرص في اللغة: التخمين، قال تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات:10] ، لكن قال الإمام أبو حنيفة وداود بن علي: لا خرص لأن الخرص ظن، والظن كما يقولون أصل الكذب، فقالوا: لا خرص، ولكن على صاحب النخل والعنب إذا يبس وأصبح عنده التمر أو الزبيب أن يكيل الذي حصل عنده، ثم يزكيه.