الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، وهذا من أحكام المياه التي بينها الفقهاء بأدلتها من الكتاب والسنة، وهي أحكام تدل على كمال الشريعة، وشمولها، وحكمتها.