حديث ابن عمر: ((رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر)) الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن أقل أحواله الحسن، صححه بعضهم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح، وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران فيه مقال خفيف لأهل العلم، وثقه ابن حبان وغيره، لكنه لا يسلم من التضعيف اليسير، الحديث حسن، وفيه الحث على صلاة أربع ركعات قبل العصر، ومقتضاه الحث على التبكير لصلاة العصر، الحث على صلاة أربع ركعات قبل العصر يتطلب التبكير لصلاة العصر، وصلاة العصر كما هو معلوم شأنها عظيم ((من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله)) ((من صلى البردين دخل الجنة)) ((من ترك العصر فقد حبط عمله)) المقصود أن صلاة العصر لها شأن، وينبغي إذا كانت هذه الصلاة لها هذا الشأن العظيم أن يكون لها مقدمات تساعد على فراغ البال، وإقبال القلب بهذه الركعات الأربع: ((رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر)) وإن لم تكن هذه الأربع من الرواتب لكنها جاء الترغيب فيها بما سمعنا.
"وعن عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب)) ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري.
وفي رواية لابن حبان: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين.
ولمسلم عن أنس: "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا قبل المغرب)) أمر بالصلاة قبل المغرب، والأصل في الأمر الوجوب، ثم بين -عليه الصلاة والسلام- أنه ليس بالأمر اللازم "قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة" يعني راتبة لا يفرطون فيها، وإنما هي نفلٌ مطلق بعد أن انتهى وقت النهي، وانتهى المنع من الصلاة يصلي المرأة ما دامت الفريضة لم تحضر، ويؤيد ذلك الحديث الآخر: ((بين كل أذانين صلاة)).