"خرج سرعان الناس فقالوا: " يتناجون فيما بينهم: "أقصرت الصلاة" يعني هل نزل تشريع جديد، تقصر الصلاة الرباعية في الحضر ركعتين، "وبين القوم رجل" في يديه طول "يدعوه النبي -عليه الصلاة والسلام- ذا اليدين" يلقبه بهذا، واللقب لا بأس به إذا لم يتضمن القدح في الملقب، ولو أشعر اللقب بذم لكن الذم غير مقصود، إنما هو لمجرد التعريف، فلقب سفيان بن عيينة بالأعور، وهناك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهناك سليمان بن مهران الأعمش وهكذا، لا يقصد شينه ولا عيبه إنما هو مجرد تعريف، ولذا لقب النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الرجل بذي اليدين لما في يديه من طول "فقال: يا رسول الله: أنسيت؟ " فسلمت عن نقص "أم قصرت" الصلاة؟ لأن الزمان زمان تشريع يحتمل هذا ويحتمل هذا "فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-" بناءً على غلبة ظنه أو ليتأكد ((لم أنس ولم تقصر)) فقال: بلى، قد نسيت" لماذا؟ لأنه ضمن عدم القصر؛ لأن هذا شرع يكون بوحي، فإذا نفي بقي الثاني من قسمي التردد، والتردد بين القصر والنسيان، نفي القصر إذاً بقي النسيان "فقال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم" سلم، استقبل الناس، وقام إلى الخشبة وتكلم، كلموه وردوا عليه بناءً على أن الصلاة قد تمت، فمن جاء بما يبطل العبادة عند غلبة الظن أنها تمت لا يؤثر فيها كما هنا، فالكلام مبطل للصلاة، قيام واستدبار الكعبة، استدبار القبلة يبطل الصلاة، لو جزم أنه في صلاته، لكن بناءً على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت، تكلم -عليه الصلاة والسلام-، وتكلموا معه، فلم يؤثر هذا في الصلاة، استقبل القبلة فسجد وصلى الركعتين، أتى بالركعتين "ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده" في الصلاة "أو أطول" وبعض الناس لا يهتم بهذا السجود، ينقر السجدتين نقر، ولذا قال: "ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر" يعني سجد سجدتين "فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر"، "ثم سلم" كما في بعض الروايات، وهذا الحديث "متفق عليه" جاء تعيين الصلاة في رواية مسلم وأنها العصر، وجاء في رواية أبي داود: ((أصدق ذو اليدين?)) فأومئوا" برؤوسهم أو بأيديهم: "أي نعم"، وفي الصحيحين: فقالوا: نعم" والقول كما يكون