وهنا: ((فليستعذ)) اللام لام الأمر ((فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال)) يقول المؤلف: "متفق عليه" المتفق عليه من فعله -عليه الصلاة والسلام-: "كان -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهد قال: ((أعوذ بالله)) هذا المتفق عليه، أما الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع فهو من أفراد مسلم، يعني هل هناك فرق بين الأمر والفعل؟ في فرق، فمن فعله -عليه الصلاة والسلام- كان -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهد تعوذ بالله من هذه الأربع، أو استعاذ بالله من هذه الأربع هذا متفق عليه، لكن الأمر بذلك ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع)) هذا من أفراد مسلم، وليس بمتفقٍ عليه كما قال المؤلف -رحمه الله-.
((يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم))، ((من أربع)) يعني ذكر العدد جاء في النصوص ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع)) ((بني الإسلام على خمس)) ((خمس من الفطرة)) ((عشرٌ من الفطرة)) هذا مهم ذكر العدد، لو لم يكن فيه أنه أعون وأضبط للحفظ، بحيث إذا نسي واحدة وعرف جملتها استذكر، لو قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من: عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح .. ، يمكن ينسى واحدة وما يستذكر، ولذا ما تجدون في مثل هذه المواطن ينسى شيء منها التي ينص فيها على العدد، فإذا نسي شيء طالب نفسه به ((فليستعذ بالله من أربع)) وإلا بالإمكان أن يستعذ بالله من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وهي أربع، لكن ذكر العدد إجمالاً مفيد في هذا الباب، ولذا من يعنى به من أهل العلم في مؤلفاتهم ينبغي أن يعتنى بكتبه ومؤلفاته، لا سيما المتون التي تحفظ، الأعداد الحاصرة هذه مهمة.