وعلى هذا لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ، لمن، و (من) من صيغ العموم تشمل كل مصلٍ، تشمل كل مصلٍ، فالحديث دليل على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في الصلاة بالنسبة لكل مصلٍ، وعندنا من أنواع المصلين: الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، عندنا: إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، القسمة إيش؟ رباعية، دخول الإمام والمنفرد هذا لا إشكال فيه، يبقى عندنا المأموم وفيه الخلاف الطويل، ويبقى عندنا المسبوق ولولا حديث أبي بكرة لدخل المسبوق في عموم الحديث، لكن من الذي أخرج المسبوق حديث أبي بكر، وأنه جاء أبو بكر بعد ركوعه -عليه الصلاة والسلام- فركع دون الصف، هل قرأ الفاتحة؟ نعم ما قرأ الفاتحة، إذن المسبوق لا قراءة عليه، ويكون مخصوص من عموم هذا الحديث، فعندنا لزوم الفاتحة لكل مصلٍ حتى المسبوق إمام مأموم، منفرد، مسبوق، وهذا قيل به، قال به أبو هريرة -رضي الله عنه-، قال به أبو هريرة، يقول به جمع من أهل العلم، إلى الشوكاني -رحمه الله- قال به، فالبخاري -رحمه الله تعالى- بجزء القراءة نص عليه، فالفاتحة لازمة لكل مصلٍ، الذي يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ولو أدرك الركوع لماذا؟ لأنه لن يقرأ بفاتحة الكتاب، فعندنا أبو هريرة، البخاري، الشوكاني قراءة الفاتحة فرض، بل ركن لكل مصلٍ بما في ذلك المسبوق، الشافعية عندهم قراءة الفاتحة تلزم كل مصلٍ إلا المسبوق، لعموم الحديث وعمومه مخصوص بحديث أبي بكرة انتهينا من المسبوق.
المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى تلزم الإمام والمنفرد، وأما المأموم فقراءة الإمام قراءةً له، ومنهم من يفرق بين ما إذا كانت الصلاة جهرية وبين ما إذا كانت الصلاة سرية، فتلزم في الصلاة السرية دون الجهرية لما يعارض مثل هذا الحديث من قوله -جل وعلا-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] وإذا قرأ –يعني الإمام- فأنصتوا، أنت مأمور بالإنصات لا بالقراءة، لكن نقول: هذا عموم، إذا قرأ أي قراءة أنصت، إذا قرئ القرآن على أي وضع كان أنصت، نستثني من ذلك ونخصص هذه العمومات بحديث عبادة بن الصامت، نقول: إلا فاتحة الكتاب وعليه تدل الروايات الأخرى.