طالب:. . . . . . . . .
هو يجوز له إجماعاً الخروج لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان يجوز له اتفاقاً يخرج من المسجد وهذه منها إذا قلنا بذلك، أو نقول مثل ما قال بعضهم: إن هذه تزول بسرعة ما هي مثل الثوم ولا البصل، والحاجة إليها قائمة، وإذا جاز النوم في المسجد الذي هو مظنة لهذه الأمور، على كل حال المساجد بيوت الله، المتعين إكرامها واحترامها وتطييبها وتنظيفها، لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك من غير استخفاف ببيت الله -عز وجل-، وشق عليه الخروج، أو شق عليه التكرر فالأمر -إن شاء الله- فيه سعة.
من باب الاستحسان واعتماداً على مثل هذه النصوص ولو من بُعد، المناديل التي في جيب الإنسان يستعملها لهذه الأمور شخص مبتلى بحساسية أو زكام يحمل مناديل فهل يقال له: ضع المناديل النظيفة في جيبك الأيمن فإذا استعملتها ضعها في جيبك الأيسر؟ وإلا نقول: ما يفرق الأيمن على الأيسر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي تأخذ المنديل صح وإلا لا؟ وتبي ترجعه ويش يصير؟ الحركة ما تختلف، أنت تبي تأخذ المنديل من جيبك الأيمن النظيف فإذا استعملته تضعه في جيبك الأيسر ويش صار؟ ألا يمكن أن يستروح إلى مثل هذا القول بمثل هذه النصوص وأن الجهة اليمنى محترمة واليسرى أقل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: من عموم هذه النصوص والنظر في معانيها ويش المانع؟ أقل الأحوال أن يقال: الأولى أن يفعل ذا، ما أنت إذا انتهيت من المنديل تبي ترميه في الأرض قطعاً، إذا انتهيت من المنديل تبي تعيده إلى جيبك فهل تعيده إلى الأيمن بعد استعماله؟ كأنك بصقت عن يمينك، فإذا أعدته إلى اليسار كأنك بصقت عن يسارك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفع صوتك يا أخي؟
طالب:. . . . . . . . .