حتى انتهى للمصلحة الراجحة ودرءاً للمفسدة، والمساجد لم تبن لهذا، وقد أمر ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب على ما سيأتي، فدل على أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك.
إذا كان هذا فيما له جرم محسوس من بصاق أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك من سائر النجاسات والطاهرات المستقذرة فماذا عما لا جرم له كإرسال الريح في المسجد مثلاً؟ معروف أن ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) كما صح بذلك الخبر، ماذا عن إرسال الريح في المسجد؟ سيما وأنه قد يحتاج إليه مع طول المكث في المسجد يتصور هذا من معتكف ونحوه هل نقول: إن هذه المساجد ما بنيت لهذه الأمور فإذا نابك شيء من ذلك اخرج من المسجد؟ أو نقول: إذا كانت الحاجة قائمة والمسألة مسألة ريح ما الحكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يخرج، يعني إذا نظرنا إلى حديث الأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد فهل نقول لمن احتاج إلى إرسال الريح أن يخرج من المسجد؟ هو محتاج له لكن يملك، يملك أنه يستطيع أن يخرج.
طالب:. . . . . . . . .
لا، قد يكون محتاج له مريض موصوف له الثوم، إي الحاجة قد تكون قائمة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
باقية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نقول: تجتمع هذه الريح مع الثوم والبصل في خبث الرائحة، وإذا أردنا أن نقول بقياس الأولى قلنا: إنه مع خبث الرائحة الثوم والبصل مخرجهما أشرف ما في الإنسان، والروائح الأخرى مخرجها أخس ما في الإنسان، فما حكم إرسال هذه الريح مع الحاجة؟ عند الحاجة أما من دون حاجة لا شك أنه استخفاف بشأن المسجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) شوف إذا سبقته الريح وغلبته هذا غير مكلف أصلاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحاجة هل تقتصر على إذا سبقته؟ هذا من غير طوعه واختياره، لكن إذا كان محتاج إلى إخراجها لأنها آذته، هذه حاجة، نعم، على كل حال الحديث الذي ذكره الأخ ((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) استدل به ابن العربي في عارضة الأحوذي على أنه يجوز إرسال الريح من فساء أو ضراط في المسجد للحاجة، نعم، نعم؟