((ليستتر أحدكم)) والخطاب متجه لكل مصلٍ، وهو شامل بعمومه للإمام والمأموم والمنفرد، أما الإمام والمنفرد فلا إشكال في دخولهما في الأمر، وأما المأموم فدلت النصوص على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام سترة لمن خلفه، وابن عباس جاء على حمار فمر بين يدي الصف في منىً ولم ينكر عليه، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإنسان إذا كان مأموماً لا يرد، ولا مانع من المرور بين يديه، ولا مانع من المرور بين يديه، نعم يحصل هناك تشويش، التشويش فيه الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة، تزول بالحاجة، فإذا كان الإنسان محتاج أن يمر بين يدي المصلين من المأمومين زالت هذه الكراهة، أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا داعي فاستطراق الصفوف يشوش على المصلي.
"وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة, والحمار, والكلب الأسود)) .. الحديث، وفيه: ((الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم.
وله: عن أبي هريرة نحوه دون: "الكلب".
ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس نحوه، دون آخره، وقيد المرأة بالحائض.
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
قف على هذا، قف على هذا.
حديث "أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-" المخرج في مسلم والنسائي والترمذي والمسند وابن ماجه والبيهقي، حديث أبي ذر -رضي الله عنه- "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة الرجل المسلم)) يقطع: القطع هنا محمول على الإبطال بمعنى أنه يبطل صلاة الرجل المسلم، وإن قال بعضهم أنه يقطعها بمعنى ينقص ثوابها، ينقص ثوابها، وإن كان هذا القول مرجوح، لكنه قيل به.