هنا ((لا تمنعوا أحداً طاف)) وليس معنى هذا أننا نأمر بالطواف، ومن ثم الصلاة بعده، أو نقول، أو نشير، أو نأمر أحد بأن يكثر الخروج والتردد إلى المسجد بحيث يكون له مبرر للصلاة، لا.
((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى)) إيش صلى؟ هل معنى هذا أنه يصلي نوافل مطلقة؟ هل النهي عن المنع عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط أو عنهما معاً؟ نعم، الآن عندنا طواف، وعندنا صلاة، يتصور اجتماعهما ويتصور انفراد كل واحد عن الثاني، يعني شخص جالس صلى العصر في الحرم، في المسجد الحرام، وبعد أن أنهى الأذكار المتعلقة بالصلاة قام يصلي يدخل في حديث: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى؟ )) نعم، بعبارة أخرى نقول: الواو هذه ((وصلى)) هل هي واو معية أو استئنافية؟ يعني لو شخص صلى في المسجد وجالس في مكانه وذكر الله وسبح وهلل وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وانتهى قام يصلي ركعتين بعد صلاة العصر في المسجد، ويقول: ((لا تمنعوا أحداً طاف وصلى)) أنا أصلي، ويتصور النهي عن منع المصلي، أخذاً من هذا الحديث، أو النهي معلق بالطواف، لا تمنعوا الطائفين، لكن إذا طاف له أن يصلي الصلاة المرتبطة بالطواف، أو عنهما معاً، هل نقول: لا تمنعوا الطائفين؟ أو لا تمنعوا المصلين؟ أو لا تمنعوا من صلى بعد الطواف؟ الاحتمال الثالث، نعم؟ نعم، فالواو هنا واو معية وليست استئنافية.
نعم، حديث ابن عمر:
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه.
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة, وفجر تحرم فيه الصلاة -أي: صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام)) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه.
وللحاكم في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- نحوه, وزاد في الذي يحرم الطعام: ((إنه يذهب مستطيلاً في الأفق)) وفي الآخر: ((إنه كذنب السرحان)).
يكفي.
حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه" على ابن عمر.