خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، وأما قراءة الحائض فقد تقدم لنا أن أهل العلم يفتون لها أن تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن، أو احتاجت إلى قراءته في تعلم أو تعليم.
"وعن معاذ -رضي الله تعالى عنه- أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه".
سنده فيه سعيد بن عبد الله الأغطش، مجهول الحال، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ما معنى مجهول الحال؟ مجهول الحال؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، نحتاج إلى قيد، نحتاج إلى قيد آخر، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال، لكن من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين، من لم يروِ عنه أحد إيش نسميه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني شخص عرفنا اسمه، محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري، لم يروِ عنه أحد، وآخر عرفنا اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته، ما روى عنه إلا واحد لكونه مقل، الثاني سميناه مجهول العين، وشخص روى عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر، لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل سميناه مجهول الحال، وبعضهم يطلق عليه المستور، لكن الشخص الذي لم يروِ عنه أحد ويش نسميه؟ ماذا نسميه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا حاجة ولا داعي لتسميته، لا داعي لتسميته، لماذا؟ لأن هذه التسميات المشعرة بالضعف والقدح إنما احتيج إليها من أجل الرواية نفياً وإثباتاً، فإذا كان هذا ما روى عنه أحد إذن هو لم يروِ شيء، فلا نحتاج إلى ذكره لا بجرح ولا تعدل، والجرح إنما أجازه أهل العلم على خلاف الأصل للحاجة والضرورة الداعية إليه، حاجة ملحة، لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح، جرح رواته وتعديلهم، فالذي ليست له رواية لا يجوز أن نجرحه بكلمة إلا عند الحاجة إذا شهد على أحد، وأردنا أن نقدح في شهادته لا مانع من أن يبين حاله ووضعه عند القضاة.