((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) يقول الحافظ: "متفق عليه في حديث طويل" وعرفنا قصة الخبر، وهو في البخاري، وفيه ما يشهد من الحديث للباب، وأما مسلم فليس فيه الشاهد، ليس فيه اللفظ الذي أورده الحافظ من أجله، فلو قال: أخرجه البخاري وأصله في مسلم لا بأس، أو أشار إليه مسلم؛ لأنه ساق الإسناد ولم يسق المتن، وساق متناً ليس فيه هذا القدر المحتج به.
الحديث الذي يليه: حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما جئنا سرف" هو اسم محل بين مكة والمدينة، تعني في حجة الوادع حاضت "لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل الحاج)) افعلي ما يفعل الحاج ((غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه".
فالحائض تفعل ما يفعله الحاج، تحرم مع الناس، تقف مع الناس، تبيت مع الناس، ترمي مع الناس، تفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت، ولو طافت بالبيت وهي حائض فطوافها باطل، مهما كانت ظروفها، مهما كانت ظروفها، النص صحيح وصريح ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال عن صفية: ((أحابستنا هي؟ )) يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نصوص صريحة في الباب، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رأى أن من الضرورة ألا يجلس الرفقة بسبب هذه المرأة التي إن تركت ضاعت، وإن سافرت معهم تركت ركن من أركان الحج، وإن حبستهم تضرروا بالبقاء فقال: لها أن تطوف في هذه الحالة، والمسألة ضرورة، لكن النصوص صريحة في أنها لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، ((أحابستنا هي؟ )) ((غير ألا تطوفي بالبيت)) ((افعلي ما يفعل الحاج)) كل ما يفعله الحاج مما هو من أعمال الحج، مما هو من أعمال الحج، الحاج يصلي نقول: افعلي ما يفعل الحاج لأن الصلاة شيء والطواف شيء آخر؟ نعم، الحاج يذكر الله ولم يرد ما يمنع من ذكر الله، الحاج يقرأ القرآن فهل نستدل بمثل هذا الحديث أو بعموم مفهوم هذا الحديث أن الحائض تقرأ القرآن إذا حجت؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .