وعلى كل حال الحديث مضعف، الحديث مضعف ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) أما بالنسبة للجنب فالدلالة من قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(43) سورة النساء] هذا ظاهر أن الجنب لا يدخل المسجد، وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما: "ويعتزل الحيض المصلى" هذا الحديث الذي معنا: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) معروف أنه صححه ابن خزيمة، ويشهد له ما ذكرنا بالنسبة للجنب {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [(43) سورة النساء] وأما بالنسبة للحائض ففي حديث أم عطية: "وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى" يعتزلن المصلى، مصلى العيد فضلاً عن المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات، ويعتزل الحيض المصلى، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، له أن يعبر، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى، مصلى العيد.

"وعنها -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد, تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه، زاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا".

وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذه المسألة تقدمت في الطهارة، هذه المسألة تقدمت في الطهارة، وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، ولهما أن يغتسلا جميعاً كما جاءت بذلك النصوص، فهذا تقدم.

الحديث الذي يليه:

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر, وأنقوا البشر)) رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.

الحديث ضعيف ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر)) على هذا لا بد أن تروى أصول الشعر لترتفع هذه الجنابة، وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015