للحيض، لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول: يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث، متى قيل لها: ((انقضي شعرك واغتسلي؟ )) لما حاضت وأرادت أن تحرم، وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضها، حيضها باقٍ، هي تريد أن تغتسل للإحرام، تريد أن تغتسل للإحرام، وقيل لها ذلك، فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة، واضح يا إخوان؟

أقول: متى يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة؟ من أهل العلم من يقول: إنه ينقض الرأس إذا كان كثيف، وإذا كان خفيف لا ينقض، ينزل عليه حديث أم سلمة، وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيف، أنا أقول: هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ لماذا؟ لأن حديث أم سلمة لرفع الحدث، وحديث عائشة للنظافة لا لرفع الحدث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، ونبقى على الأصل أيضاً أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله، فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر ينقض، كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال.

أخرج مسلم وأحمد أن عائشة -رضي الله عنها- بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".

ولقائل أن يقول: حديث عائشة في الجنابة، وأمر ابن عمر في الطهارة من الحيض، وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم من ذلك أن تنقض الشعر.

الحديث الذي يليه:

حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015