عرفنا أن قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وقيل بوجوبها، قال بالوجوب: داود، وأكد ابن القيم في حكمه، ولم يصرح بالوجوب، بل هو قال: هو أوجب من كذا وكذا في أمور ليست واجبة عنده، وإنما قال بوجوبها بعض الأئمة، وعلى كل حال من يقول بالوجوب هل يلزم المرأة إذا أرادت حضور الجمعة؟ يلزم من أراد شهودها ممن لا تجب عليه؟ عرفنا أن مسألة الوجوب هنا ليس معناها الاشتراط، معناها لا تصح الجمعة إلا بغسل، لا، الجمعة صحيحة بالوضوء، وعند من يوجب الغسل يأثم بتركه وصلاته صحيحة، من أراد شهود الجمعة يلزمه ما يلزم لها، يلزمه ما يلزم للجمعة، الذي قال بوجوب الغسل للجمعة يجب عليه أن يغتسل، والجمهور على قاعدتهم في عدم الوجوب، لا يلزم.
في حديث الذكر عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت .. ، اشتراط ذكره على طهارة، وأن يضطجع على شقه الأيمن فهل يشرع للمحدث قوله؟ أو لمن ينام على شقه، أو لمن لم ينم على شقه الأيمن؟
الشرع إذا أمر بأوامر ينفك بعضها عن بعض كما هنا، يستحب أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يقول هذا الذكر، فإذا أتى ببعض المندوب وترك البعض أجر على ما أتى به وحرم ما ترك؛ لأن هذه الأمور ليس بعضها مترتب على بعض، لم يرتب بعضها على بعض، بل مستحبات ينفك بعضها عن بعض، يأتي بهذا الذكر ولو استدبر القبلة، ولو نام على شقه الأيسر، ولو نام على غير طهارة، كما أنه ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ولو كان على غير طهارة، ولو لم يأتِ بهذا الذكر وهكذا.
الله يعافينا وإياك.
يقول: على من يطلق مصطلح الجنابة؟ هل عند إنزال أو جماع النساء؟
عند الإنزال، سواء كان من احتلام أو من تكرار فكر، أو تكرار نظر أو جماع.
هل الكافر يعتبر مجنب؟
إذا حصل ما يوجب الغسل مما ذكر فإنه جنب.
يقول: احتلمت وقمت قبل الإقامة بدقائق في صلاة الفجر فهل اغتسل علماً أنني إذا اغتسلت تفوتني الجماعة؟