بعضه، أو يأتي أجنبي فيشتري نصفه ويعتقه، الآن الحديثان اللذان معنا، الشريك يُعتق، ويبقى إن كان له مال قوم عليه، وإلا استسعي العبد، وإن عجز العبد، أو أعجز نفسه عتق منه ما عتق وبهذا تلتئم النصوص، يبقى أنه إذا أعتق نصف عبده، العبد له كامل، فأعتق نصفه، يسري العتق إلى باقيه أو يبقى مبعض؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .