لو قال السيد لعبده: أعتقك شريطة أن تخدمني عشر سنين، متى يتم العتق؟ بعد تمام العشر، كأنه أعتقه عتقاً معلقاً بمضي عشر سنين، ولا يتم عتقه إلا إذا تمت العشر، هل نقول: إن سفينة لا يتم عتقه إلا بعد أن توفي الرسول -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو قال: على أن تخدمني عشر سنين، أو شريطة أن تخدمني عشر سنين، قالوا: لا يتم عتقه إلا بخدمته عشر سنين، وهنا أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت، هل نقول: إنه ما يعتق إلى أن يموت؟ يعني ما قالت: إن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عاش، قالت: ما عشت، معلوم أنه لا حاجة إلى العتق بعد الموت، فدل على أنه يعتق من وقته لكن مع الشرط.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه في حديث طويل.
هو حديث بريرة في قصتها مع مواليها، أنها باعوها أو كاتبوها على تسع أواقي منجمة في كل سنة أوقية، فذهبت إلى عائشة تطلب منها العون على السداد، فقالت عائشة: إن أراد أهلك، أو إن أحب أهلك أن أعدها لهم نقداً، ويكون ولائك لي عددتها لهم، فذهبت إليهم قالوا: لا، تعدها لنا وولائك لنا، أخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اشتريها واشترطي الولاء لهم)) الحديث تقدم، تقدم الحديث في كتاب البيع حديث بريرة في تمامه تقدم، اشتريها واشترطي الولاء لهم، اعتقيها واشترطي الولاء لهم، فلما فعلت خطب النبي -صلى الله عليه- قال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، إنما الولاء لمن أعتق)) البائع والمكاتب ليست له منة، معاوضة وأخذ القيمة، لكن من أعتق دون مقابل هذا الذي له الولاء الذي يحصل به الإرث، فإنما حرف حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه.