هو من كتب الأدب، ويزيد على ذلك أن أبا حيان معدود من الزنادقة، يقول ابن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة -يعني في عصر الإسلام- المعري، والتوحيدي، وأيضاً؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ابن الرواندي.

قال: إذا أعتق من العبد نصفه أو بعضه وفضل الجلوس على رق بعضه فماذا عن الأحكام الشرعية عليه والواجبات؟

يكون مبعضاً يرث ويورث، ويودى بقدر ما فيه من الحرية.

أقصد الحج وصلاة الجمعة وغيرها؟

هو باقٍ على رقه؛ لأن لسيده أن يمنعه، إلا إذا كان الوقت مناوبة بينه وبين سيده، يعني قسم الوقت بحيث يتمكن من صلاة الجمعة، فصار يوم الجمعة من نصيبه، فباعتباره حر تلزمه الجمعة، وإذا قال السيد: لا، الجمعة لي أنا أحتاجها، ورفض أن يمكنه فيكون في هذه الحالة حكمه حكم الرق ومثله الحج.

يقول: كيف تكون كفارة اليمين على التخيير مع أن عتق الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كل ذلك لا تتساوى قيمته المالية؟

ما يقرأ القرآن؟ هي على التخيير بين الثلاثة، وهي على الترتيب بين الثلاثة والصيام.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) رواه مسلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015