مسألة أشرنا إليها في مناسبات، وهي أن الكراسي المعدة للمصاحف يوضع عليها المصحف، بعض الناس يجعلها تُكأة، يسند ظهره عليها، فيستعملها في غير ما أوقفت له، هي أوقفت ليوضع عليها المصحف، فتجده يطبق بعضها على بعض، ويجعلها خلف ظهره، لا شك أنها تعينه على الجلوس، لكن يبقى أنها إنما أوقفت للقراءة، فإذا وجد من يحتاجها للقراءة فهو أولى بها، وإذا لم يحتج إليها للقراءة فينتفع بها على أي وجه.
يقول: جاء في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمناً به ومات على الإسلام، السؤال: هل يدخل في التعريف من ارتد بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم عاد إلى الإسلام؟
نعم؛ لأن أهل العلم في التعريف يقولون: ولو تخلله ردة، من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به يعني حال كونه مؤمناً، ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة، سواء كان في عهده -عليه الصلاة والسلام- أو بعده.
يقول: ما حكم تقنين القضاء الإسلامي مثل تقنين الأحكام؟