نعم جمهور أهل العلم على أن الطهارة في الطواف من الحديثين الأصغر والأكبر شرط لصحته، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ لما أراد دخول المسجد، لما دخل مكة توضأ، بل اغتسل، ومعه الوضوء، فطاف طاهراً، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وقال عن عائشة لما حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) ولم يحفظ في عصره -عليه الصلاة والسلام- ولا قضية واحدة من شخص طاف بغير طهارة.
من انتقض وضوؤه أثناء الطواف؟
عليه أن يخرج ويتوضأ، لكن هل يبني على ما سبق أو لا يبني؟ إن لم يطل الفصل فلا مانع من البناء، وإلا فليستأنف.
هل يشترط المشي في الطواف؟ وحكم من ركب وهو غير محتاج؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حطمه الناس ركب وهو يستطيع المشي، هذه رواية الصحيح، رواية البخاري، وفي بعض روايات أبي داود قال: "وكان شاكياً" وعلى كل حال إذا احتاج إلى الركوب ولو لم يضطر إليه، ولو استطاع المشي، لكن هناك حاجة؛ لأن فرق بين الحاجة والضرورة، إذا احتاج إلى الركوب لكونه ممن يقتدى به فينظر كيف يفعل هذا لا مانع من ركوبه وإلا فالأصل المشي.
هل يشترط تعيين النية في الطواف؟
نعم الطواف عبادة لا يصح إلا بنية ((إنما الأعمال بالنيات)).
هل الموالاة في الطواف شرط؟
الموالاة إذا كان يقصد بها ألا يفصل بين شوطين بشيء ألبتة فلا؛ لأن له أن يطوف شوطاً ثم يشرب ماءً أو يتحدث بشيء يسير مع أحد، أما أن يطوف اليوم شوط، ثم يذهب لينام ثم يأتي للشوط الثاني، لا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف متتابعاً، وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
حكم الركعتين بعد الطواف؟
جمهور أهل العلم على أنهما سنة، لا يلزم بتركهما شيء، ومنهم من أوجبهما، ومن أهل العلم من يقول: إن حكمهما حكم الطواف، فإن كان الطواف واجباً كانتا واجبتين وإلا فسنة، وعلى كل القول المعتمد عند أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة.