أولاً: الأمر العام الشامل هو ما جاء في آية الأحزاب، وما جاء في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة فرد من أفراد هذا العام، وذكر الفرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، بل يقال: هذا في موضعه، وما بقي في سائر المواضع امتثال الآية؛ لأنها جاءت غير مقيدة في وقت ولا في زمان ولا في مكان، فهي الأصل، من أفرادها الصلاة الإبراهيمية في موضعها.
يقول: قول الشخص فو الله وبالله وتالله هل هذا من الحلف أو من الإيمان؟ كاتب الهمزة تحت ....
قول الشخص فو الله وبالله وتالله، هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، فإذا اقترنت باسم من أسماء الله -جل وعلا- أو بصفة من صفاته انعقد اليمين، إذا كان غير مقصود يكثر من قول والله وتالله وبالله، وهكذا في مناسبة وغير مناسبة هذا هو لغو اليمين، كما جاء عن عائشة -رضي الله عنها-، ومع ذلك على الإنسان أن يحفظ اليمين {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(224) سورة البقرة] فعليه أن يحفظ اليمين، وأن يعظم الرب -جل وعلا- عن الابتذال.
يقول: هل هذا من الحلف؟
إذا كان مقصود هو من الحلف، وإذا كان مجرد لغو من غير قصد هو مثل ما جاء عن عائشة تمثيل للغو اليمين المنصوص عليه.
أو من الإيمان؟
أنا ما فهمت السؤال، أو الأيمان؟ الحلف واليمين واحد.
يقول: إذا وجد المسلم في نفسه صفات تؤهله لأن يطلب الإمارة، ويحرص عليها، وإذا لم يفعل فسيتضرر من تحت إمارة غيره، فهل ذلك داخل في الحرص على الإمارة التي وردت في الحديث؟
أما إذا تعينت عليه الإمارة بحيث لا يوجد من يقوم به غيره، فإنه يلزمه قبولها إذا عرضت، ولا مانع من أن يذكر ذلك عن نفسه، وأنه لا مانع لديه من قبولها، يعرض بذلك، وإن اقتضى الأمر إلى التصريح فيصرح، كما قال يوسف -عليه السلام-: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ} [(55) سورة يوسف] وما عدا ذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة: ((لا تسأل الإمارة)) لأنها إذا جاءت عن مسألة وكل الإنسان إلى نفسه، وإذا جاءت من غير طلب ولا مسألة فإنه يُعان عليها.
يقول: أريد القول الراجح في هذه المسائل:
هل تشترط الطهارة في الطواف؟