القيد ((هو فيها فاجر)) يحتاج إليه؟ يقيد به الإطلاق في الحديث السابق أو ما نحتاج إليه؟ يعني هل هو قيد نحتاج إليه في إطلاق الحديث السابق أو لا نحتاج إليه؟ أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ يعني وصف مؤثر وإلا غير مؤثر؟ الشارح في الحديث الأول قال: ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي، هل نقول: إن الحديث الأول مطلق يشمل جميع الأيمان برة كانت أو فاجرة؟ أو نقول: إن التنصيص على الفاجرة في الحديث الثاني هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا مفهومة أنه ما يقتطع به حق امرئ مسلم إلا إذا كانت فاجرة؛ لأنها إذا كانت برة ليست من حق المسلم أصلاً، تكون حقاً له، الكلام واضح وإلا ما هو بواضح؟
الشارح يقول: "ثم المراد باليمين -في الحديث الأول- اليمين الفاجرة، وإن كانت مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتي، وهو قوله: ((من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)) مقتضى ذلك أنه لا بد من أن تلحق بالحديث السابق، وأن تعتبر، لكن إذا قلنا: إنه إذا اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يمينه فاجرة؛ لأن حق المسلم محرم عليه، وهو في يمينه كاذب، فهي فاجرة، وإذا اقتطع حق المسلم بيمين برة ما استحق هذا الوعيد، ولا صار الحق المقتطع حق مسلم، صار حقه هو، فلا نحتاج إلى هذا القيد، وحينئذٍ نقول: إن التصريح بقوله: ((هو فيها فاجر)) هو فاجر على كلا الحالين ذُكر الفجور أو لم يذكر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حلف بناءً على غلبة ظنه، هل يجوز الحلف على غلبة الظن أو لا يجوز؟ وتبين خلاف الواقع.