النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، ومع ذلك كانت نضوة الخلقة بعد التسع، يعني قد لا تحتمل الوطء في ذلك الوقت؛ لأنها كانت خفيفة الوزن، وهي بنت تسع سنين، وكانت صغيرة، وكانت تلعب بالأرجوحة مع البنات، وهي بنت تسع سنين، ولا يلزم من العقد، أو من الدخول الوطء، بل الأمر مرده إلى تحمل ذلك وعدمه، والعقد على الصغيرة جائز، ولو كانت دون تسع، أو دون ست، يعني مجرد العقد، وأما الوطء فمع الإطاقة إذا أطاقت ذلك وإلا فلا.
يقول: هل يشترط في اليمين الغموس أن يقتطع بها مال امرئ مسلم، أم أن الحديث فسر اليمين الغموس ببعض ... ؟
لا شك أنه إذا كان يقتطع بها مال امرئ مسلم فالأمر أعظم وأشد، وإذا كان لا يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها كاذب فكذبه مع اليمين أشد من كذبه دون يمين، لكن لا يصل إلى حد أن يقتطع به مال امرئ مسلم.
يقول: ما أفضل الشروح لكتاب بلوغ المرام؟
البلوغ له شروح كثيرة متقدمة ومطبوعة، وشروح حديثة بعضها مطبوع، وبعضها مسموع، وسبل السلام شرح مناسب ومتوسط ومختصر، وشرح متين على طريقة أهل العلم، على طريقة أهل العلم في التصنيف وانتقاء العبارات، ويبقى أن عليه ملاحظات ما يسلم، لكن مع ذلك هو من أفضل الشروح، وأما شروح المعاصرين فهي كثيرة جداً، كل المشايخ شرحوا البلوغ، وهي موجودة بعضها مطبوع، وبعضها مسموع.
هذه تقول: كيف التدرج في علم النحو في دراسة علم النحو؟ بماذا يبدأ بعد الأجرومية؟ وبماذا ينتهي؟
يعني الطريقة المألوفة عند أهل العلم أنه يبدأ بالأجرومية ثم القطر، قطر الندى، وبعضهم يقرأ في ملحة الإعراب بدل القطر، وبعضهم في كافية ابن الحاجب، وبعضهم في المفصل للزمخشري، وهذه الكتب الثلاثة لها شأن عند أهل العلم، لكنها في بلادنا غير معروفة لا الملحة ولا الكافية، ولا المفصل للزمخشري.