المسألة في تقبيل اليدين صح فيها ثلاثة أحاديث، وأما تقبيل الرجل فهو ضعيف، أما تقبيل اليد فقد صح فيه ثلاثة أحاديث، وكون الإنسان لا يرضى بذلك لنفسه لا يعني أنه لا يجيزه، فكونه جائز شرعاً لا يعني أنه لا بد من فعله، وكونه واقع تحقيقاً لهذا الجواز لا يعني أن من رفض ذلك أنه لا يجيزه، وعلى كل حال لو تورع الإنسان عن ذلك هذا أولى، كما أن من شيوخنا الكبار لا يرضى بتقبيل رأسه فضلاً عن يده، هذا الأمر إليه.
ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ وهل ينكر على من فعله؟ وهل للرجل أن يمنع أهله من حضورها؟
أنا لا أعرف أصلاً للدعاء عند ختم القرآن في صلاة ثنائية، يعني في التراويح، وإن رآه الإمام أحمد، وقال: كان أهل مكة يفعلونه، وقيل له: لو كان في الوتر؟ فقال: لا، في التراويح؛ ليكون لنا دعاءان، على كل حال هذا العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا أعرف ما يؤيد ذلك من السنة، لكن الحل في مثل هذا أن يجعل في الوتر، ينتهى من قراءة القرآن في الوتر، ويدعى بعد الركوع بدلاً من دعاء القنوت؛ ليوافق ختم القرآن، هذا له أصل حينئذٍ.
يقول: ادع لي أن يردني إلى دينه رداً جميلاً، وأن يزيدني علماً، وحفظاً لكتابه، واتباعاً لسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فإن الفتن تتكالب علينا -نسأل الله السلامة والعافية-؟
هذا مطلوب لكل إنسان أن يدعو بهذا الدعاء له ولغيره.
هل يمكن الجمع في النوايا في الصلاة بالنسبة للسنن مثلاً والنوافل، وهل تجمع نية قضاء راتبة الصبح إذا أراد قضاءها في وقت الضحى، هل تجمع مع نية ركعتي الضحى؟ وهل تجمع الضحى مع نية قضاء الوتر مثلاً إذا نام عنه ليلاً وأراد قضاءه صباحاً؟ وهل تجمع نية صيام الست مثلاً مع صيام البيض؟ وجزيت خيراً.
القاعدة في مثل هذا أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، ينصون على هذا، ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فإنها تدخل الصغرى في الكبرى.
يقول: هل يجوز الدخول بالصغيرة ولو لم تبلغ إذا كانت أهلاً لأن توطأ أم أن البلوغ مشترط في جواز الوطء؟ ولماذا أخر النبي -عليه الصلاة والسلام- الدخول بعائشة حتى بلغت تسع سنين؟