أيضاً نذرت أن تمشي حافية حاسرة عن رأسها، هذه معصية لا يجوز الوفاء به، ولذا قال: "فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لتمش ولتركب)) " يعني تمشي أحياناً، وتركب أحياناً، وماذا عما لو ركبت الطريق كله، وقد نذرت أن تمشي مع قدرتها على المشي؟ المراوحة بين الركوب والمشي، يعني كونها تمشي بعض الطريق، قد يقال: إنها وفت بنذرها، نذرت أن تمشي ومشت، لكن الغاية إلى بيت الله، فالمشي إلى بيت الله، فاللفظ لا يتحقق إلا أن يكون المشي من بيتها إلى بيت الله، هنا قال: ((فلتمش ولتركب)) ومن غير نذر الراكب قد يحتاج إلى المشي؛ لأن طول الركوب ممل حتى على السيارات المريحة، والمراكب الفخمة، تجد الإنسان أحياناً يقف ويمشي خطوات يرتاح من كثرة الجلوس.
قال: " ((لتمش ولتركب)) متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة فقال: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً)) " الله -جل وعلا- غني عن أن يعذب الإنسان نفسه.