((والمريضة البين مرضها)) واضح أنها مريضة، من رآها قال: مريضة، وعلى هذا لو اشترى شخصاً أضحية نظر إليها وينظر إليها الناس ما يذكرون فيها شيء بدليل أن قيمتها كقيمة غيرها، ثم لما ذبحها وجد فيها داء مضر باللحم وبآكله داء عضال تجزئ وإلا ما تجزئ؟ نعم؟
طالب: ليس مرضها بيناً.
كيف؟
طالب: أقول: ليس مرضها بيناً ظاهراً.
يعني اشتراها على أنها سليمة، وبيعت على أنها سليمة، وبيعت في من يزيد، والناس يزيدون في قيمتها على أنها كأخواتها، ثم لما ذبحت تبين أن فيها علة، علة مؤثرة، يعني لو عرفت قبل ذلك ما جاءت ولا بعشر القيمة؛ لأن هذا المرض مؤثر في اللحم ومن ثم في آكله.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا بين؟ ((والمريضة البين مرضها))؟
طالب:. . . . . . . . .
((المريضة البين مرضها)) افترض أنها سليمة مائة بالمائة، ثم بعد أن عينت مرضت، نعم؟
طالب: تجزئ.
أو وقعت وانكسرت، صارت بين ضلعها.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: قبل الذبح؟
قبل وقت الذبح.
طالب:. . . . . . . . .
تجزئ وإلا ما تجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
لو ماتت قبل الذبح، عينت هذه وصية واجبة اشتراها وبنفس القيمة المعهودة للأضاحي، وسليمة من كل وجه، ثم بعد ذلك شردت أو ماتت أو مرضت قبل الذبح؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يخرج غيرها.
طالب: كما لو سرقت.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا بفعله قبل الصلاة ذبحها بفعله، هذا من غير فعله.
طالب:. . . . . . . . .
هذا خارج عن إرادته، أما من ذبح قبل الصلاة هذا بفعله، تجزئ وإلا ما تجزئ؟
طالب: تجزئ.
لما نجي نقرر أن ما تبين عيبه بعد ذبحه ولا سيما والحديث في البين مرضها، وهذه ليس ببين مرضها، فالمتجه إذا كان مرضها لا يتبين إلا بعد الذبح فإنها حينئذٍ لا تجزئ، أما إذا تبين قبل الذبح ولو كان خفياً ثم تبين بعد ذلك أنها تعاد بعيبها إلى بائعها.