((ما أنهر الدم)) ويكون ذلك بنحر الإبل في طعنها بالحربة في الوهدة التي بين الصدر والعنق، وذبح ما عدا الإبل بقطع الحلقوم والمري والودجين، عندك أربعة أشياء: الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمري الذي هو مجرى الطعام، والودجان الذين هم مجرى الدم، فهل يشترط قطع الأربعة أو يكتفى ببعضها؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: يكفي الحلقوم والمري، فلو لم يقطع الودجين حلت الذبيحة، لكن الفائدة الأولى من الذبح والتنصيص في الحديث: ((ما أنهر الدم)) يجعل الودجين أهم من الحلقوم والمري، فمن أهل العلم من يرى الاقتصار على الحلقوم والمري، لكنه مع قطع الحلقوم والمري تنتهي الحياة يموت، وإن كان استخراج الدم كاملاً إنما يكون بقطع الودجين، فمنهم من اشترط الأربعة، لا بد من قطع الحلقوم والمري والودجين، ومنهم من يقول: الحلقوم والمري وأحد الودجين، ومنهم من يقول: يكفي الحلقوم والمري ولا داعي لقطع الودجين، ولا شك أن الأكمل قطع الأربعة، والكثير من أهل العلم يرون الحلقوم والمري مع أحد الودجين؛ لأن أحد الودجين لا بد منه من أجل إخراج جميع الدم من البدن، فيحرص الذابح على أن يقطع الأربعة يحرص أن يقطع الأربعة، وإن اكتفى بأحد الودجين مع الحلقوم والمري كفى عند كثير من أهل العلم.

قال -رحمه الله-: "وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبراً" يمسك وهو حي، ثم يرمى حتى يموت، وهذا قريب من اتخاذ ما فيه روح غرضاً بحيث يمسك ويتدرب عليه، وهنا يقتل صبراً، كثيراً ما يفعل مثل هذا بين يدي الظلمة يوثق ثم يرمى.

"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبراً" إنما إن كان صيداً فبالآلة أو بالحيوان المعلم، وإن كان مقدوراً عليه غير متوحش فيكون بالذبح الشرعي على ما تقدم، فلا يحبس، ثم يرمى؛ لأنه إذا حبس صار مقدوراً عليه، هذا إذا كان من الدواب المأكولة، وإذا كان من غير المأكولة فإن قتله بهذه الطريقة تعذيب له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015