"أن امرأة ذبحت شاة بحجر" والحجر إذا كان محدد ينهر الدم فإنه تجوز التذكية به، ولم يستثن من الأشياء المحددة التي تنهر الدم ((ليس السن والظفر)) على ما سيأتي، فإذا كان الشيء محدداً سواءً كان من الحجارة أو من الخشب، أو من الزجاج أو من الحديد إذا كان بهذا القيد ينهر الدم فلا إشكال في التذكية به.
امرأة عند كثير من عامة الناس أن المرأة لا تصح ذبيحتها، ولا يجوز تذكيتها، ولا يحل مذبوحها، وبعضهم يقصر ذلك على الحائض، وكل هذا لا أصل له، فالمرأة كالرجل.
"أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمر بأكلها" هذه الشاة ليست ملكاً لها، وإنما هي ملك لسيدها، فيصح التصرف لإنقاذ المال لإرادة الإصلاح، ممن يحسن الإصلاح؛ لأن بعض الناس قد يجتهد، ويريد الإنقاذ فيكون سبباً في الهلاك، لو أن شخصاً وجد آخر مغمى عليه مثلاً اجتهد فأعطاه علاج وزاد عليه المرض؛ لأنك ما تدري ويش سبب هذا المرض؟ فلا تقدم إلا على شيء تحسنه وتتقنه، لا تكون سبباً في زيادة المرض على صاحبه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا التصرف من هذه المرأة لا شك أنه في محله، إذ لو تركتها لماتت وذهبت هدراً على صاحبها، وفي مثل هذه الصورة يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه، وهذا فيما إذا خشي عليه التلف.