طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها محددة تقتل.
طالب:. . . . . . . . .
ليس منه فعل، ليس منه فعل ألبتة، فلو مرت من عند سيارة فضربته فمات، لكن السيارة بالمثقل لا بالمحدد، أما المروحة واضحة أنها بالمحدد، ويبقى أنها ليست آلته، ولم يكن منه فعل، نعم منه التسمية، لكن إن أدركه حياً، إن أدركه حياً وذكاه حل له وإلا فلا.
((وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ومفهوم قوله: ((وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله)) أنه إن أكل منه ولو جزءاً يسيراً أنه لا يأكل بعد؛ لأنه إنما أمسكه لنفسه لا لصاحبه.
عند المالكية وهو مروي عن علي -رضي الله عنه وأرضاه- أنه يأكل منه ولو أكل، وجاء في ذلك حديث عند أبي داود حديث أبي ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاب مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: ((كل مما أمسكن عليك)) قال: وإن أكل؟ قال: ((وإن أكل)) في رواية أو حديث آخر: ((كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه)) ولكن هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود لا يعارض به ما جاء في الصحيح.
قال -رحمه الله-: "وعن عدي -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض، فقال: ((إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) رواه البخاري".
المعراض: عصا غليظة في طرف، طرفها محدد، وقد يوضع فيه شيء من الحديد النافذ، فيشبه السهم، هذا المعراض إذا رماه صاحبه على المصيد على الصيد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: أن ينفذ هذا المحدد في هذا المصيد فيحل، أو يضرب بعرضه فيموت بسبب ثقله فإنه حينئذٍ، يكون وقيذ، يعني موقوذ، فعيل بمعنى مفعول، والموقوذة حرام بنص القرآن.
قال: ((إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) لأنه مات بثقل هذا العصا لا بحده، والجرح لا بد منه وخروج الدم من الصيد لا بد منه، إن لم يخرج منه دم فإنه وقيذ؛ لأنه مات بالثقل بثقل الآلة لا بحدها.