وذهب جمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنها شرط عند الذكر، وتسقط بالنسبة للناسي، وأما الشافعية فعندهم أن التسمية سنة وليست بشرط، المقصود أنه جاء النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية، وكونها تسقط مع النسيان أو لا تسقط هذا محل نظر عند أهل العلم، ومطلق الآية وعمومها يتناول الذاكر والناسي إلا أنهم استثنوا الناسي بقوله -جل وعلا-: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] بالآية، استثنوا الناسي، لكن النسيان القاعدة فيه عند أهل العلم أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، النسيان لا شك يرفع الإثم، فالذي يذبح ذبيحة، وينسى لا إثم عليه {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] لكن هذه التسمية المعدومة على القاعدة النسيان لا ينزلها منزلة الموجودة، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومثله الجهل يعني لو أن إنساناً صلى بغير طهارة ناسياً هل يستطيع أن يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة]؟ لا يستطيع أن يقولها، لا يمكن أن يفتيه أحد بصحة صلاته، وإن كان ناسياً، لو صلى الظهر ثلاثاً، وقال: نسيت ركعة، هل نقول: إن نسيانه نزل المعدوم منزلة الموجود؟ ما يمكن يفتيه أحد بهذا، لكن لو نسي وصلى الظهر خمس {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] صلاته صحيحة، يجبر الزيادة بالسهو وصلاته صحيحة؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس.
قد يقول قائل: إنه مع هذا لو حكمنا بعدم حل أكلها أن هذا فيه تضييع للمال، والناس يحتاجون لهذا الطعام، نقول: إذا نسي مرة وعوقب بمثل هذا العقاب فإنه لن ينسى بعد ذلك، فالقول بأنها شرط مطلقاً قول متجه، وإن كان جمهور أهل العلم على أن الناسي تسقط عنه التسمية.