الرخصة في اصطلاح أهل العلم وهو اصطلاح حادث: ما جاء على خلاف الدليل الشرعي، ما دامت الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي، والرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص في لحوم الخيل دليل على أن الترخيص هذا جاء على خلاف الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي يدل على التحريم، والرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي، كما رخص في أكل الميتة عند الاضطرار، هذا يقوله من يرى تحريم لحوم الخيل، يستدل بقوله: "رخص في لحوم الخيل" ويطبق اللفظ لفظ الحديث على الاصطلاح الحادث، ويستدل به على المنع من أكل لحوم الخيل؛ لأن الرخصة على خلاف الدليل الشرعي، يعني مع قيام الأصل لا عدولاً عنه، ولا نسخاً له، فكونه يرخص للمضطر الأكل من الميتة لا يعني أن الميتة نسخ حكمها وصارت حلالاً، وإنما تؤكل عند الاضطرار، وفي يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية وكانت تؤكل جعل في مقابل ذلك أن رخص في لحوم الخيل وإن كانت محرمة، يعني ننتبه لهذا الاستدلال وهو دقيق، ويحتاج إلى شيء من الانتباه.

يقول: مما يدل على تحريم لحوم الخيل قوله: "رخص" لماذا؟ لأن الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الشرعي، مع قيام مقتضى الدليل الشرعي، الحكم الشرعي الأصلي قائم، فالميتة يحرم أكلها، تجوز للمضطر، ويبقى أن الميتة حرام، فالأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي، ويقابلها العزيمة التي هي ما جاء على مقتضى ووفق الدليل الشرعي.

قال: ما دام يقول: رخص، فأكل لحوم الخيل رخصة، يقابله العزيمة وهو التحريم، والداعي لهذه الرخصة شدة الاحتياج إليها لمنع أكل لحوم الحمر، فإذا توفر غيرها لا يجوز أكلها، وهذا تنزيل للنص الشرعي على الاصطلاحات الحادثة، والذي يغفل عن مخالفة كثير من المصطلحات لما تدل عليه النصوص لا شك أنه يقع في مثل هذا، يعني ننزل لفظ القرآن أو السنة أو استعمالات المتقدمين على الاصطلاحات الحادثة نقع في مخالفات كبيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015