((كل ذي ناب من السباع)) لا بد من تحقق الوصفين، فعلة التحريم مركبة من أمرين: أن يكون سبعاً، وأن يكون له ناب، فإذا كان سبعاً ولم يكن له ناب فإنه لا يدخل في الحديث، وإن كان له ناب، ولم يكن سبعاً لم يدخل في الحديث، ويأتي هذا في الكلام على الضبع؛ لأنها من ذوات الأنياب، وسيأتي ما يدل على حلها، وأنها صيد، وأنها تفدى بكبش إذا صيدت في الحرم، أو صادها المحرم.
((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) يذكر عن ابن عباس وعائشة وابن عمر إن صح عنهم؛ لأنها تروى عنهم بأسانيد فيها مقال، أن ما عدا ما نص عليه في الآية أنه حلال، ومذهب ابن عباس في هذا الباب فيه شيء من السعة، لكن الحق أحق أن يتبع، فما جاءنا عن نبي الله -عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عنه وجب علينا قبوله، سواءً كان مما يدل عليه الكتاب، أو مما زيد في السنة على ما في الكتاب؛ لأن السنة وحي {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] فهنا: ((كل ذي ناب من السباع أكله حرام)) وجاء في حديث ابن عباس، الأول عن أبي هريرة ثم قال: "وأخرجه من حديث ابن عباس" يعني مسلم "بلفظ: نهى" الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس غير حديث أبي هريرة؛ لأن طريقة العد عند أهل العلم تتبع الصحابي اتحاداً واختلافاً.