أولاً: حديث أسماء الذي فيه أنه ((إذا بلغت المرأة المحيض لم يحل منها إلا هذا وهذا)) هذا حديث ضعيف معروف عند أهل العلم ضعفه، فلا يحتكم إليه، وأما تحديد الوجه هو الذي يجب غسله في الوضوء، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.
هذا السؤال أجيب عنه سابقاً: هل التيمم ضربة واحده أم ضربتين؟
ضربة واحدة.
هذا يسأل يقول: ما هو زواج المسيار؟ وهل هو حرام أو حلال؟
زواج المسيار هو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، يتفقان على عدم القسم بينها وبين زوجته الأولى مثلاً، أو أنه رجل مشغول، لا يتيسر له المبيت عندها فلا قسم لها، إنما يتفقان على وقت محدد في الأسبوع مرة مرتين، أو ما أشبه ذلك، أو مرة في الشهر، المقصود أنهم يتفقون على وقت محدد بينهما ويتفقان عليه، ومع ذلك مع التنازل على القسم قد تتنازل على السكن أن تسكن عند أهلها عند أمها، قد تتنازل عن النفقة والمسألة عرض وطلب، مثل هذا الزواج إذا توافرت شروطه وأركانه أفضل من بقاء المرأة بدون زوج، فالمتجه جوازه إذا توافرت شروطه، ولم يحصل فيه خداع ولا ضرر على أحد الطرفين.
يقول: هل يجوز بيع فضل الماء للزراعة؟ لأن صاحبها قد أنفق عليها، والآخر يستطيع أن يبذل المال؟
على كل حال الماء إذا حازاه الإنسان إلى رحله، وتعب عليه، وأنفق عليه لا مانع من بيعه، اللهم إلا إذا احتاجه مضطراً للشرب ونحوه فمثل هذا يسقى بدون مقابل، ولا يجوز منع فضل الماء عنه.