الإرشاد السياحي أولاً: لا بد من شرط السلامة من المحرمات، فإن كانت هذه السياحة مشتملة على أمر محرم كاختلاط الرجال بالنساء، أو ما هو أعظم من ذلك من تبرج وسفور، بل ما هو أعظم من ذلك من اقتراف للفواحش مع شرب الخمور وغير ذلك، هذا لا إشكال في تحريمه، وأما الدلالة على المواضع التي يتنزه فيها لا المواضع التي يتعبد فيها، التي كانت مواضع عبادة ثم تحصل الفتنة بها مما يؤدي إلى الشرك هذا غلو هذا حرام على أي حال، ولو لم يقترن به منكر آخر، لكن إذا كان المراد من السياحة الدلالة على المواضع الذي يتنزه فيها الخالية من المنكرات فهذا لا بأس به، لكن اقترن بذلك أمور محرمة مما يتعلق بالنساء، أو شرب الخمور، أو غير ذلك، أو ما يؤدي إلى الشرك من زيارة للمشاهد والبقاع المقدسة على حد زعمهم فإن هذا لا يجوز بحال.
يقول: حصلت مناقشة بيني وبين أخواتي عن حكم كشف الكفين أو سترهما في الصلاة، وأحد الأخوات أصرت بأدلة لم أقتنع بها بوجوب كشف الكفين في الصلاة، وبطلان الصلاة بحالة الستر، والنقطة الأخرى التي كانت تصر عليها عدم تغطية منطقة الذقن في الصلاة؛ لأنها من حدود الوجه التي حددها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، كذلك تغطية الوجه أو الإسدال في حالة صلاة المرأة ومرور الرجال ... إلى آخر كلامها، هذا كلام طويل.
لكن المرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه فقط، فعلى هذا يلزمها أن تغطي الكفين والقدمين، وفي رواية عند الحنابلة أن الكفين مثل الوجه يكشفان حال الصلاة، إذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب في مكان عام في مسجد يغشاه الرجال والنساء كالمسجد الحرام مثلاً فإنها يلزمها أن تغطي وجهها وكفيها، أما إذا كانت خالية في مكان لا يرتاده الرجال، ولا يمكن أن يطلع عليها غير محارمها فكشف الوجه هو الأصل، وكشف الكفين رواية عند الحنابلة وقول الحنفية، والحنفية عندهم كشف القدمين أيضاً، وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى قول الحنفية.
يقول: النقطة الأخرى التي كانت تصر عليها عدم تغطية منطقة الذقن في الصلاة؛ لأنها من حدود الوجه التي حددها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-.