شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (22)
باب: اللقطة - باب: الفرائض
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هذا يقول: ما رأيكم في تحليل بعض العلماء الأغاني؟ وتحليل زواج المسلمة من كتابي، وزواج الخلط بين الرجال والنساء في الصلاة بشرط عدم الاحتكاك، وإمامة المرأة للرجل إذا كانت أكثر منه علماً؟
أما بالنسبة للأغاني فيتشبثون ويتمسكون بقضايا محتملة، وأنه يوجد في صدر هذه الأمة من كان يسمع الغناء، ومنهم من يشتري جارية مغنية، ولا يعلمون أن الغناء المراد به الشعر مع تحسين الصوت، وحاشا سلف هذه الأمة أن يقترن غناؤهم بالآلات التي جاء التنصيص عليها، والتشديد في أمرها، ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) حاشا سلف هذه الأمة أن يستحلوا ما حرم الله، فالمعازف محرمة، ولو لم تكن محرمة لما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: يستحلونها؛ لأن الذي يستحل المحرم، فإذا خلا الكلام من الآلة التي هي المعازف بجميع أنواعها، وخلا من قبح الكلام بأن كان الكلام مباحاً، وأُدي على لحون العرب فهذا وإن سموه غناء إلا أنه نشيد، وأنشد بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- بلحون العرب مع الخلو من الآلة المحرمة، وأيضاً يكون الكلام في أصله مباحاً.
واعتمدوا في تحليلهم أو استباحتهم الغناء على ما جاء من بعض القضايا من بعض السلف أنهم كانوا .. ، أن بعضهم يشتري الجارية المغنية، لكن ليست قينة، وليست ذات آلات، وأيضاً لا تغني للرجال الأجانب، إنما تغني لسيدها بلحون العرب مع الخلو من الآلة، مع كون الكلام مباحاً، فإذا توفرت هذه الأمور فهو مباح سواء سميناه غناء أو نشيد أو سميناه ما شئنا، والإنشاد حصل بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد.