أصله (البدر التمام) للقاضي حسين بن محمد المغربي جيد، وفيه فضول حذفت في المختصر الذي هو سبل السلام، وهناك أيضاً شرح للشيخ عبد الله البسام طيب اسمه (توضيح الأحكام).
يقول: ما ذكرته عن العقيقة وإكرام الضيف قد حصل مع والدي فقد أتاه ضيف وأكرمه بالعقيقة ولم يذكرها له، وقد أوهمها أن هذه الذبيحة إكراماً له؟ الطفلة المولودة الآن لم تكمل ستة أشهر، فهل أجزأتها تلك العقيقة أم هو مطالب بعقيقة أخرى؟
على كل حال الأصل أن يبيّن، ولا يوهم أنه إنما ذبحها إكراماً لضيفه، وهي في الحقيقة عقيقة، كما أنه لا يوهم أنها إكرام للضيف وهي في الحقيقة من الوقف، ونظّرنا ذلك بالحديث: ((ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) وقلنا: إن هذا سيق مساق الذم؛ لأن هذا المهاجر من أجل الدنيا أو من أجل الزوجة، وإن كان في الأصل أن الهجرة لمثل هذا مباحة ما فيها إشكال، لكن لما أوهم الناس بفعله سواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال أنه إنما هاجر لله ورسوله جاء الذم من هذه الحيثية، أما كونها تجزئ فيرجى أن تجزئ -إن شاء الله تعالى-.
رجل مات وترك ولداً يعني ذكر وخمس بنات متزوجات، وكان الولد يعمل مع أبيه في تجارته، وقد كتب في حال حياته بيت منزل باسم ابنه دون بناته، فهل هذا جائز أم لا؟
لا يجوز له ذلك، اللهم إلا إذا قرر له أجرة المثل بسبب عمله، ورئي أنها أجرة المثل التي يستحقها خلال عمله تساوي قيمة البيت.
يقول: ما رأيكم بمن يقول: إن سبل السلام ليس بشرح للصنعاني، إنما سرقه من غيره بهذا اللفظ؟
لا يجوز أن يظن بأهل العلم مثل هذا الكلام، الصنعاني اختصر البدر التمام، وبيّنه، وكثيراً ما يقول: قال الشارح، وفي الشرح الذي هو أصل الكتاب، الاختصار لا يسمى سرقة، وإنما هو طريقة من طرق التأليف والتصنيف عند أهل العلم، ونوصي بها أكثر طلاب العلم الذين يقرؤون في الكتب المطولة ولا يستوعبون، نوصيهم باختصارها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.